بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 539 invités et aucun membre en ligne



     في هذه الصفحة نتطرّق بصفة شاملة إلى كلّ العمليات المتعلقة بمجال التجارة الخارجية ، من تصدير الخاضع لدفتر الشروط ، واستيراد المواد الأولية ، المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ، إلى جانب ذلك كيفية طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر بالنسبة للموردين وكذلك بطاقة ممثل الشركة التي تتمثل في تعيين موظف لتمثيلها على مستوى مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود (مطار محمد خيضر بالنسبة لولاية بسكرة).

     كما نتطرق في هذه الصفحة إلى مختلف القوانين والنصوص القانونية التي تمس مجال التجارة الخارجية إلى جانب ذلك الوثائق المختلفة المستعملة في هذا الإطار. 

 
 
• التصديـر الخاضـع لدفتـر الشــروط 

1- الملف الواجب تقديمه للحصول على دفتر الشروط :

- الملف الإداري :

» نسخة من السجل التجاري (المقر/المستودع)

» نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.

» نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.

» نسخة من شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية.

» نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير.

» نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثل الشركة.

» نسخة من التفويض.

- الملف التقني :

» طلب خطي للحصول على دفتر الشروط.

» خمس (05) تسخ من دفتر الشروط ( باللغة العربية )... تحميل نسخة

» سنة (06) نسخ من استمارة المعلومات ( باللغة الفرنسية )... تحميل نسخة

» خمسة (05) نسخ من السجل التجاري.

» خمسة (05) نسخ من بطاقة التعريف الجبائي.

» نسختين (02) من فاتورة الشراء ( فاتورة الاستيراد ).

» نسختين (02) من التصريح الجمركي ( D10 ).

» نسختين (02) من وصل تسديد الحقوق الجمركية.

» محضر خبرة ( معتمد ) مع صور ملونة ومراجع التجهيزات.

» فاتورة نموذجية للتصدير.

» نسختين (02) من شهادة الاعفاء من الضرائب.

» نسختين من قرار الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالتجهيزات المستوردة في إطار الوكالة الوطنية لتدعيم الاستثمار. 

* ملاحظة : كلّ التسخ يجب أن تكون مؤشر عليها.

2- ماهي المواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط ؟

تصنف المواد الخاضعة لدفتر الشروط حسب المرسوم التنفيذي رقم 07-102 المؤرخ في 02 أفريل 2007 إلى ثلاثة (03) فئات :

      » النفايات الحديدية وغير الحديدية ،

      » المواد الخام ، 

      » المعدات والتجهيزات. 

* ملاحظة : تحدد قائمة المواد والمنتوجات الخاضعة لدفتر الشروط بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية. 

3- كيف يتم سحب دفتر الشروط ؟

- يتم إعداد دفتر الشروط في خمسة (05) نسخ تودع على مستوى المديرية الإقليمية للتجارة. 

- يجب على المصدّر عند إيداع طلب الحصول على دفتر الشروط تقديم :

      » نسخة من مستخرج السجل التجاري.

      » نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.

      » بطاقة الاستعلامات المرفقة بدفتر الشروط.

      » كلّ وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم المعمول به.

- يجب أن يتوفر المتعاملون الاقتصاديون على منشآت مهيأة بطريقة لا تلحق أي ضرر بالبيئة وصحّة وأمن المواطن.

- يجب أن تكون وسائل النقل المستعملة آمنة ولا تشكّل أي خطر على الأمن وسلامة البيئة. 

4- طلب شهادة للتصدير

- قبل البدأ في عملية التصدير ، يجب على المتعامل الاقتصادي وضع سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا ، تبين فيه كلّ المعلومات المتعلقة بحركة المنتوجات والمواد والبضائع خاصة :

      » طبيعة المنتوجات والمواد والبضائع المسترجعة والمخزّنة ، 

      » الكمّيات ،

      » مصدرها ،

      » إسم أو التسمية الاجتماعية للمردين ،

      » رقم تسجيل الضاحنة التي سلّمت البضاعة.

- يراقب هذا السجل على الأقل مرّة خلال شهرين من طرف مصالح مديرية التجارة.

- في حالة امتثال المتعامل الاقتصادي لكلّ الشروط الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-102 المؤرخ في 02 أبريل سنة 2007 ودفتر الشروط ، يسلّم مدير التجارة المختص إقليميا شهادة للمصدّر يقدمها لمصالح الجمارك قبل كلّ عملية تصدير.

- في حالة رفض تسليم شهادة للتصدير ، من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصّة إقليميا ، يمكن للمصدّر أن يقدّم لدى الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية  الذي يجيبه في مدّة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.

5- أحكام خاصة :

1- تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية :

 بالنسبة للنفايات غير الحديدية ، يلتزم المصدر القيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع حول نوعها ومضمونها.

 تخزين النفايات المعدنية الحديدة وغير الحديدية على حالتها يجب أن يكون خارج نطاق الميناء.

 يجب أن تنقل النفايات الحديدية وغير الحديدية بواسطة وسائل نقل مناسبة لا تشكل خطرا على أمن الطرقات والبيئة.

2- تصدير الجلود :

 يجب على مصدّر الجلود التموين من المذابح المعتمدة قانونا والمدابغ المتوفرة على التجهيزات التي تستجيب للمعايير المطلوبة المتعلقة بحماية البيئة والصحة. 

3- تصدير الفلين الخام :

 يجب أن يثبت المصدّر أنه اشترى المواد لدى إدارة الأملاك العمومية أو لدى المالكين الخواص بوثائق تسلمها الإدارة المحلية للغابات.

6- أحكام عامة :

- يتعين على المصدّر ، عند كلّ عملية تصدير ، أن يسهر تحت مسؤوليته ، على إثبات مصدر المنتوجات والمواد والبضائع.

- يلتزم المصدّر بصحّة المعلومات المقدمة ودقتها وكذا على صحة البيانات الواردة في بطاقة الاستعلامات ، كما يلتزم بالإمتثال الصارم للشروط المحددة في دفتر الشروط.

- دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، فإنه يترتب كل إخلال بالإلتزامات سحب دفتر الشروط هذا.

 
• الإعفــاء من الحقـوق الجمركيـة  

1- تعريف :

     يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ، الوثيقة المسبقة لكل عملية إستيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة.

2- مكونات ملف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية :

- طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية حسب النموذج المرفق في المرسوم التنفيذي التنفيذي رقم 13-85 المؤرخ في 2013/02/06.

- الفاتورة الشكلية في ثلاث (03) نسخ.

- نسخة طبق الأصل من السجل التجاري مصادق عليها.

- نسخة طبق الأصل من التعريف الجبائي مصادق عليها.

- نسخة طبق الأصل لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري مصادق عليها، (بالنسبة للشخص المعنوي)

- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،

- نسخة طبق الأصل لشهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء مصادق عليها.

3- أحكــام عامـــة :

- يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا انتاجيا و/أو تجاريا أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

- يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا.

- تمنح المديرية الولائية للتجارة التأشير بالنسبة للمواد المستوردة من طرف المنتجين.

- تحيل المديرية الولائية للتجارة طلب الإعفاء، بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها، إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشير.

- تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.

- تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل أقصاه 30 يوما إبتداء من تاريخ إيداع الطلب.

- يجب أن لا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 05%. 

 
• بطاقـة ممثل الشركــة 

     في إطار تنفيذ أحكام المادة 66 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 2009/07/22 ، المتعلق بقانون المالية التكميلي لعام 2009، نعلم جميع المستوردين أنه بإمكانهم تعيين موظف لتمثيلهم على مستوى مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود (مطار محمد خيضر ببسكرة).

     وعليه ، يجب تقديم الوثائق التالية للحصول على بطاقة ممثل المستورد :

1- ممثل الشركات الجزائرية :

» نسخة طبق الأصل مصادق عليها للسجل التجاري ،

» نسخة طبق الأصل لعقد الملكية أو عقد الكراء للشركة ، 

» نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة للممثل الشركة ،

» شهادة عمل للممثل توضح وضعيته المهنية في الشركة ،

» شهادة الانتساب (CNAS) تضم إسم الشركة ،

» صورة فوتوغرافية لممثل الشركة ،

» إستمارة ممضاة من طرف صاحب السجل التجاري أو المسير مؤشر عليها لدي مصالح البلدية. حمل الإستمارة 

2- ممثل الشركات الأجنبية :

     إضافة إلى الوثائق السابقة ( باستثناء السجل التجاري )، يجب على الشركة تقديم الوثائق التالية :

» نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادات صاحب المشروع ،

» نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإثبات مسلمة من طرف مصالح الضرائب تبين عنوان الشركة ،

» رخصة استغلال مكاتب الربط ( في حالة كون الشركة مكتب ربط ) ،

» استمارة ممضاة من طرف مالك السجل التجاري الأجنبي، أو الممثل القانوني للشركة أو صاحب المشروع. حمل الإستمارة
 
• الإستيــراد

     طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 هـجرية الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 78 مؤرخة في 02 ذو القعدة عام 1426 هـجرية الموافق 04 ديسمبر سنة 2005 ميلادية ، الصفحة 3) ، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-141 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1434 هـجرية الموافق 10 أبريل سنة 2013 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 12 جمادي الأولى عام 1434 هـجرية الموافق 23 أبريل سنة 2013 ميلادية ، الصفحة 15) ، أنهم ملزمون وابتداء من تاريخ 23 أفريل 2014 بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا، تثبت احترام الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة المذكورة أعلاه.

     لهذا الغرض فإن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية، المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها مدعوون للاقتراب من مصالح المديريات الولائية للتجارة مكان تواجد مقرات نشاطاتهم من أجل الحصول على الوثيقة المذكورة آنفا والمطلوبة من الآن فصاعدا قبل الشروع في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية، المنتوجات والبضائع.

     كما تخضع المواد الأولية ، المنتوجات  والبضائع المستوردة لمراقبة المطابقة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية وتقوم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

     وتتم عملية مراقبة المطابقة ، قبل عملية الجمركة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قانونا ، إلى المفتشية الحدودية المعنية ، يتضمن الوثائق التالية :

» التصريح بإستراد المنتوج يحرره المستورد.

» نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري.

» نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة.

» النسخة الأصلية لكل وثيقة أخرى تطلب طبقا للتنظيم المعمول به و تتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة.

     الوثائق المطلوبة والمتعلقة بإثبات المطابقة تكون حسب طبيعة المادة المستوردة مثلا :

* المواد الغذائية : شهادة التحليل الميكروبيولوجية و الفزيائية – الكميائية.

* المواد من أصل حيواني : شهادة بيطرية من الدول المصدرة + شهادة بيطرية من المصالح البيطرية على مستوى الحدود.

* الحليب و مشتقاته : شهادة الاشعاع النووي.

* المواد النباتية : شهادة الصحة النباتية من الدول المصدرة + شهادة من مصالح حماية النباتات على مستوى الحدود.

* مواد التجميل والمواد السامة : شهادة الترخيص المسبق للإستراد.

* المواد الكهرومنزلية : شهادة الضمان...

     وعموما يمكن لأعوان مفتشية الحدود طلب أية وثيقة تساعدهم في عملية التفتيش لإثبات مطابقة المنتوجات المستوردة :شهادة المنشأ، وثيقة الشحن البحري أو الجوي أو البري ، قائمة الطرود...

      في إطار عملية التنسيق بين مختلف الهيئات ، مصالح الجمارك مطالبة بإعلام المفتشية الحدودية بوصول المنتوجات المستوردة.

declaration importation

تحميل تصريح باستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

تحميل دليل كيف تتم الرقابة عبر الحدود ؟ الذي يوضح وبطريقة مبسطة عملية المراقبة  عبر الحدود لكل ما يستورد من خارج الوطن والإجراءات المتخذة في ذلك 

 
• القوانيــن

» التصديـر : 

مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 هـجرية الموافق 10 مارس 2009 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 16 مؤرخة في 18 ربيع الأول عام 1430 هـجرية  الموافق 15 مارس 2009 ميلادية ، الصفحة 6) ، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري. 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1428 هـجرية الموافق 14 مايو سنة 2007 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 44 مؤرخة في 23 جمادي الثانية عام 1428 هـجرية  الموافق 8 يوليو سنة 2007 ميلادية ، الصفحة 18) ، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير.

مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 هـجرية الموافق 2 أبريل 2007 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 22 مؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1428 هـجرية الموافق 4 أبريل 2007 ميلادية ، الصفحة 11) ، يحدّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع.

أمر رقم 03-04 مؤرخ  في 19 جمادي الأولى عام 1424 هـجرية الموافق 19 يوليو 2003 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 43 مؤرخة في 20 جمادي الأولى عام 1424 هـجرية الموافق 20 يوليو 2003 ميلادية ، الصفحة 33) ، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 هـجرية الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 01 مؤرخة في 22 شوال عام 1422 هـ  الموافق 6 يناير سنة 2002 م ، الصفحة 27) ، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 هـجرية الموافق 13 فبراير سنة 1999 ميلادية والمتضمن إنشاء شهادة المصدّر لبعض المنتوجات.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1419 هـجرية الموافق 13 فبراير سنة 1999 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 32 مؤرخة في 16 محرّم عام 1420 هـجرية الموافق 2 مايو سنة 1999 ميلادية ، الصفحة 20) ، يتضمن إنشاء شهادة المصدّر لبعض المنتوجات. (ملغى) 

» الإعفــاء من الحقـوق الجمركيـة : 

مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 هـجرية الموافق 06 فبراير سنة 2013 ميلادية(الجريدة الرسمية عدد 09 مؤرخة في 29 ربيع الأول عام 1434 هـجرية الموافق 10 فبراير 2013 ميلادية ، الصفحة 7) ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 هـجرية الموافق 10 مارس سنة 2010 ميلادية الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 هـجرية الموافق 10 مارس سنة 2010 ميلادية(الجريدة الرسمية عدد 17 مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1431 هـجرية الموافق 14 مارس سنة 2010 ميلادية لصفحة 6) ، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. (معدّل ومتمّم)

مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرخ في 3 رمضان عام 1430 هـجرية الموافق 24 غشت 2009 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 49 مؤرخة في 9 رمضان عام 1430 هـجرية الموافق 30 غشت 2009 ميلادية ، الصفحة 8) ، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم.

» الإستيــراد : 

مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1434 هـجرية الموافق 10 أبريل سنة 2013 ميلادية(الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 12 جمادي الأولى عام 1434 هـجرية الموافق 23 أبريل سنة 2013 ميلادية ، الصفحة 15) ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 هـجرية الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 ميلادية ، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 هجرية الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 51 مؤرخة في 16 رمضان عام 1430 هـجرية الموافق 6 سبتمبر 2009 ميلادية ، الصفحة 43) ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1430 هجرية الموافق 12 مايو  سنة 2009 ميلادية ، الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب.

مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1430 هجرية الموافق 12 مايو سنة 2009 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 30 مؤرخة في 25 جمادي الأولى عام 1430 هجرية الموافق 20 مايو سنة 2009 ميلادية ، الصفحة 18) ، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب.(معدّل)

مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 هـجرية الموافق 10 مارس سنة 2009 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 16 مؤرخة في 18 ربيع الأول عام 1430 هـجرية الموافق 15 مارس سنة 2009 ميلادية ، الصفحة 6) ، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1427 هـجرية الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 72 مؤرخة في 23 شوال عام 1427 هـجرية الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 ميلادية ، الصفحة 27) ، يحدّد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلّقة بوصول المنتوجات المستوردة.

مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 هـجرية الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 78 مؤرخة في 02 ذو القعدة عام 1426 هـجرية الموافق 04 ديسمبر سنة 2005 ميلادية ، الصفحة 3) ، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. (معدّل ومتمّم)

أمر رقم 03-04 مؤرخ  في 19 جمادي الأولى عام 1424 هـجرية الموافق 19 يوليو 2003 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 43 مؤرخة في 20 جمادي الأولى عام 1424 هـجرية الموافق 20 يوليو سنة 2003 ميلادية ، الصفحة 33) ، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 هـجرية الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 69 مؤرخة في 3 رمضان عام 1422 هـجرية  الموافق 18 نوفمبر سنة 2001 ميلادية ، الصفحة 27) ، يحدّد المدّة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 هـجرية الموافق 31 يناير سنة 2001 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 11 مؤرخة في 18 ذو القعدة عام 1421 هـجرية الموافق 12 فبراير سنة 2001 ميلادية ، الصفحة 28) ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 هـجرية الموافق 16 أبريل سنة 1997 ميلادية والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 هـجرية الموافق 16 أبريل سنة 1997 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 37 مؤرخة في 27 محرّم عام 1418 هـجرية الموافق 3 يونيو سنة 1997 ميلادية ، الصفحة 61) ، يتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها. (معدّل) 

 

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

10300667
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
32792
58417
380288
9386238
203817
816656
10300667