بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 328 invités et aucun membre en ligne



 » الأجهزة المكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك
  

لقد تم تكريس العديد من الأجهزة وكلفت بالعديد من الصلاحيات في إطار الدفاع عن المستهلك وحمايته وتختلف مهام هذه الأجهزة وصلاحياتها حسب الغرض الذي تأسست لأجله فقد كلفت بسلطة رقابة وتنظيم الحياة الاقتصادية التي تجمع المستهلك بالمحترف أو المحترفين فيما بينهم ، سواء على المستوى الوطني أو المحلي وذلك حسب الصلاحيات المخولة لها وحسب النظام التابعة له فهناك هيئات إدارية ، وأخرى قضائية وأخرى أمنية وأيضا ظهرت إلى الوجود هيئات أخرى مستقلة عن الأنظمة السابقة الذكر أصبحت تحتل مكانة جد هامة لدى المستهلك وهي جمعيات حماية المستهلك.

 

1. دور الهيئات والإدارات المكلفة بحماية المستهلك  :

1.1  دور وزارة التجارة :

إنّ المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول المكلّف بحماية المستهلك متعدّدة ومتنوعة ، هذا التنّوع يعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لهذه الوزارة سواء كانت مركزية أو خارجية أو جهوية أم فرعية أو عامة أم ولائية أم محلية بحيث كلّ مصلحة من المصالح مكلّفة بنوع من المهام والأنشطة تمارسها عبر التنظيم الساري المفعول - لقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ 17 شوال عام 1423 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ميلادية يحدّد صلاحيات وزير التجارة والذي يمنح لوزير التجارة كلّ الصلاحيات في إطار حماية مصالح المستهلك.

بناء على المادة 05 منه والتي تنّص على أنّه : " يكلف وزير التجارة في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك لما يأتي :

 

-   يحدّد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعينة شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن.

-   تفترح كلّ الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات ، وحماية العلامات التجارية والتسميات الأصلية ومتابعة تنفيذها.

-    يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية.

-   تشجيع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة.

-   يساهم في إرساء فانون الاستهلاك وتطويره ، يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة.

-  يعدّ وينفذ إستراتيجية الإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية اتجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاؤها.

-   يستعين وزير التجارة في إطار أداء مهامه بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى قصد ترقية المنافسة وتنظيم الأنشطة التجارية ومراقبة الجودة وصلاحية السلع والخدمات المعروضة للجمهور وضبط المنافسة باقتراح كلّ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز قواعد وشروط منافسة نزيهة ، وتوجيه وتنظيم النشاط التجاري بفرض رقابة على ذلك قصد قمع الغش. 

 

أهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة نذكر منها :

 

1.1.1       على المستوى المركزي :

بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 14-18 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 هجرية الموافق 21 يناير سنة 2014 ميلادية ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ميلادية و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة فإنّه خول لكلّ من المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش صلاحية حماية المستهلك وتنظيم المنافسة.

 

أ‌.      المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها :

تتخذ هذه المديرية في إطار أداء مهامها جميع التدابير اللازمة الرامية إلى حماية صحّة وسلامة المستهلك بحيث تشرف على أربع (04) مديريات كلّها تعمل على إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية مع السهر على السير التنافسي للأسواق قصد تطوير قواعد المنافسة السلمية والنزيهة ، وكذا الاهتمام بترقية جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.

 

تعتبر مديرية المنافسة ومديرية الجودة والاستهلاك أهم المديريات التابعة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها في إطار تنظيم المنافسة وحماية لمستهلك ، والنتائج المتوصل إليها لكن المتأمّل لذلك لا يمكن أن نكون أمام حماية كاملة للمستهلك في حال وجود منافسة غير نزيهة في السوق إذ يقلّل ذلك من فرص الحصول على السلع أو الخدمات بما يتناسب مع الرغبات المشروعة للمستهلك أو على الأقلّ للرغبات المنتظرة عند طرح سلع وخدمات في السوق.

 

ب‌.     المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش :

تتنوع المهام المخوّلة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش حسب ما هو منصوص عليه في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 14-18 السالف الذكر والمنظم للإدارة المركزية في وزارة التجارة ، حيث يقوم بمراقبة الجودة وقمع ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة وكذا محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة ممّا تسهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش مع العمل على تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها بالإضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق وتعتمد على أربع (04) مديريات تابعة لها هي :

 

  1.  مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ،

  2.  مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش ،

  3.  مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ،

  4.  مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.

 

2.1.1       على المستوى الخارجي :

يتعلّق الأمر في هذه الحالة ، بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 هجرية الموافق 20 يناير سنة 2011 ميلادية ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها بالرجوع إلى نص المادة 02 من هذا المرسوم فإنّه : " تنظم المصالح الخارجية في وزارة التجارة في شكل :"

 

-   مديريات ولائية للتجارة (48).

-   مديريات جهوية للتجارة (09).

تقوم هذه المصالح بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة والجودة ، كما تقوم بتقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين ، أمّا المديريات الجهوية للتجارة والبالغ عددها تسعة (09) مديريات فإنّها تعمل على تنشيط وتقييم وتوجيه نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصاتها الإقليمية خاصة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، وذلك بالاتصال مع الإدارة المركزية وكذا المديريات الولائية للتجارة.

 

3.1.1  الهيئات المتخصصة التابعة لوزير التجارة :

سعى المشرّع الجزائري في إطار وضع سياسة وطنية لمراقبة المنافسة النزيهة في السوق حماية للمصالح المادية والمعنوية إلى إنشاء هيئات متخصّصة لتنفيذ ذلك على المستوى الوطني ، وأهّم هذه الهيئات تكمن في :  

أ‌-        المجلس الوطني لحماية المستهلكين (CNPC) : يعتبر المجلس الوطني لحماية المستهلكين هيئة حكومية استشارية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 هجرية الموافق 2 أكتوبر سنة 2012 ميلادية ، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هجرية الموافق 25 فبراير سنة 2009 ميلادية والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش - للمجلس الوطني لحماية المستهلكين دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه في المسائل المتعلّقة بتطوير وترقية سياسة الحماية من المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدّمة للمستهلك وما ينجم عنها من أضرار فهو لا يجوز له أن يصدر قرارات بل يبدي رأيه واقتراح تدابير من شأنها حماية صحة المستهلك.    

ب‌-     المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (CACQE) :  لقد تمّ إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 هجرية الموافق 8 غشت سنة 1989 ميلادية المعدّل والمتمّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-318 المؤرخ في 4 شعبان عام 1424 هجرية الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ميلادية الذي يبين تنظيمه و عمله - يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بدوره ، يعين مديرًا لتمثيل المركز ، تتجلى أهداف المركز في مجالين : 

 

- أولها في مجال حماية صحّة المستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعية السلع والخدمات الموضوعة للاستهلاك وتحسينها.

- ثانيها يمكن في مجال الرقابة حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزوير و مخالفة التشريع الساري والعمل به في مجال نوعية السلع و الخدمات . يقوم المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل اللازمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة المنتوجات والمقاييس المعتمدة وكذا المواصفات القانونية التي يجب أن تتميز بها.

 

ج-     شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية (RAAQ) : لقد أنشأت شبكة مخابر مخابر التجارب وتحاليل النوعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1417 هجرية الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 97-459 المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ، وتنظيمها وسيرها.  

بصدور المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 هجرية الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ميلادية المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة ، المعدّل والمتمّم في سنة 2002 أُدخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ، فأصبح يطلق عليها مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة هدفها القيام بالرقابة والتأكد من التسيير الحسن لنشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل الرسمية وطرقها وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج. 

يمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة لغرض تحليل الجودة وقمع الغش وكذا المخابر الرسمية الموجودة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 11 مخبرًا منها 04 مخابر جهوية قصد تحسين هذه الأخيرة وتوحيد الطرق والإجراءات الرسمية لتحليل الجودة وتطبيقها بشكل واسع. 

 

2.1  دور مجلس المنافسة :

تنفيذا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الجزائر في تطبيقها لمواكبة النظام الاقتصادي والرأسمالي ، فإنّها أوكلت مهمّة تنظيم المنافسة وضبطها لهيئة إدارية مستقلة تدعى " مجلس المنافسة ".

لقد ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأوّل مرّة بصدور الأمر 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 هجرية الموافق 25 يناير سنة 1995 ميلادية والمتعلّق بالمنافسة ، حيث أسندت له عدّة اختصاصات منها تلك الاختصاصات الاستشارية والاختصاصات القمعية يكون الغرض منها ضبط المنافسة والسهر على حسن سير اللعبة التنافسية في السوق قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين ، وهذا ما أكدته المادة الأولى من القانون المتعلّق بالمنافسة حيث أدّى ذلك بالمشرع الجزائري إلى فتح المجال للهيئات الممثلة لجمعيات المستهلكين وكلّ الشخصيات التي لها خبرة مهنية في مجال المنافسة والاستهلاك والتوزيع للانضمام في تكوين المجلس الأمر الذي قد يؤثر إيجابا على دور المجلس في الأخذ بعين الاعتبار كلّ ما له صلة بحماية وسلامة المستهلك.

 

3.1  دور إدارة الجمارك :

تلعب إدارة الجمارك دورًا فعالاً في الدول الحديثة إذ أوكلت لها عدّة مهام إلى جانب تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع. 

 

أولا : حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك : تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبيقها خفض نسب الرسوم الجمركية حتى لا تزيد من أسعار هذه السلع في الأسواق ولكي لا يتحمل المستهلك أعباء هذه الزيادة ، لذا فقد أقر المشرع وضع نوعين من الرسوم على البضائع ، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعيفة وبضائع تخضع لرسوم عالية وهي تلك التي تخضع للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45% ، ففي هذا الإطار يمكن القول بأن دولة الإمارات من الدول القليلة في العالم التي لا تحبذ فرض رسوم جمركية عالية لكي لا تزيد من أسعار السلع ، ولكي لا تحمل المستهلك أعباء هذه الزيادة في تكلفة السلع ، والدليل على ذلك أنّها كانت تطبق نسبة 01% ( واحد بالمائة ) من الرسوم الجمركية على القليل من البضائع الواردة ( تقريبا ما نسبته 80% ) معفية من الرسوم الجمركية.

 

يمكن لإدارة الجمارك أن تخطر مجلس المنافسة قصد وضع سياسة محكمة لحماية السوق وكذا حماية المتنافسين في ما بينهم ، لكن دون أن تكون إدارة الجمارك ملزمة بذلك لانّه لا يوجد أي نص يلزمها بذلك ، ومثال ذلك عندما يتبين أنّ استيراد منتوج بكميات متزايدة بصفة مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطني قد يلحق ضررًا ، أو يهدّد بإلحاق ضرر خطير بفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مشابهة أو منافسة لها مباشرة.

 

بصفة عامة فقد خولت المادة 241 فقرة 01 من قانون الجمارك حق معاينة المخالفات الجمركية وضبطها للعديد من الهيئات حيث تنص على أنه : " يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش ، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها " ويجب تحرير محضر مخالفة فور حجز السلعة محل المخالفة . كذلك إذا تعلق الأمر بقمع الغش ومتابعة ذلك على القطر الجزائري البري أن تطالب تدخل السلطات المدنية والعسكرية ومد العون لهم فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من أداء مهامهم.

 

ثانيا : ضمان أمن وسلامة المستهلك : بالرجوع للمادة 08 مكرر من قانون الجمارك يتجلى دورها في وضع حد لكلّ ما من شأنه المساس بالمستهلك نتيجة لوجود بضائع تهدّد صحته وسلامته أو وضع حد لكلّ منتوج موجّه للسوق الوطنية قصد إغراقها أو إعاقة تطوير وتنمية المنتوج المحلي ، حيث يتمثل الدور الأمني الذي تلعبه الجمارك حماية سلامة وصحة المستهلك في مراقبة ومنع إدخال المواد الممنوعة وأهمها المخدرات والمواد المغشوشة . كما يكمن دور أعوان الجمارك في إطار تنفيذ حق تفتيش الأشخاص والبضائع وكذلك وسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكلّ فرقة أن تقوم في حال وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها وجود أشخاص يحملون مواد مخدرة داخل أجسامهم أن تخضعها لفحوص طبية للكشف عنها بعد الحصول على رضاء صريح من المعني بالأمر وفي حال رفضه لمطالب أعوان الجمارك يقدم مباشرة لرئيس المحكمة المختصة طلبا للترخيص بذلك.

 

4.1   دور الجماعات المحلية في حماية المستهلك :

يمكن للوالي ورئيس البلدية بالنظر إلى الصلاحيات التي يتمتعان بها في إطار تسيير الإدارة المحلية أن يتدخلا لوضع حد للممارسات المنافية للتجارة التي من شأنها المساس بصحة وأمن المستهلك باعتباره فردًا من أفراد المجتمع.

 

أولا : دور الوالي في حماية المستهلك :

يعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين وذلك بإشرافه على المديريات الولائية للتجارة التي تطبق السياسة الوطنية في ميدان المنافسة والأسعار ومراقبة النوعية وقمع الغش.

 

في إطار أداء الوالي لمهامه باعتباره ممثلا للدولة فإنّه يتعين عليه أن يقوم بكلّ ما يكفل صحة وسلامة الأفراد حيث تنص المادة 114 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 هجرية الموافق 21 فبراير سنة 2012 ميلادية ، المتعلق بالولاية أنّه يكون : " الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة " فتطبيقا لهذا المبدأ فإنّه تمّ توفير جميع الوسائل المادية قصد تحقيق ذلك . فالوالي باستطاعته أن يعتمد على المديريات التابعة لوزارة التجارة الموجودة على مستوى كلّ ولاية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك .

 

ثانيا : دور رئيس البلدية في حماية المستهلك :

يمارس رئيس البلدية وظائفه في مجال واسع ويطبق سلطاته في مجالات غير منظمة لضمان حماية صحة المستهلك، هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام الذي يسمح بإدماج حماية المستهلك في إطار انشغالات السلطة الإدارية العامة.

 

- يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابط الشرطة القضائية أمّا فيما يخّص اختصاصاته فإنّه بالرجوع إلى نص المادة 88 من القانون 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 هجرية الموافق 22 يونيو سنة 2011 ميلادية ، المتعلّق بالبلدية فإنّه : " يتولّى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما يأتي : السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية " كما يتولّى إلى جانب ذلك طبقا لنص المادة 94 الفقرة 02 من نفس القانون : " المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك " ، أمّا الفقرة 10من نفس المادة 94 فإنّها تنص على أنّه : " يتولّى السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع ".

 

- ففي إطار تنفيذ هذه الالتزامات يمكن لرئيس البلدية اللجوء إلى استعمال كافة الموارد البشرية والمادية لتحقيق ذلك قصد منع الإضرار بالمواطنين عامة والمستهلك خاصة ، فيحق له أن يعتمد لممارسة صلاحياته على هيئة الشرطة البلدية طبقا لنص المادة 93 من قانون البلدية إلى جانب هذا وحفظا لصحة الأفراد ونظافة المحيط ، فإنّ البلدية تتكفل بحفظ الصحة والنظافة العمومية تطبيقا لنص المادة 123 من قانون البلدية والتي تنص على أنّه : " تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي : 

 

           توزيع المياه الصالحة للشرب ،

           صرف المياه المستعملة ومعالجتها ،

          جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها ، 

           مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة ،

           الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور ،

           صيانة طرقات البلدية ،

          إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.

 

لقد صدر في سنة 1987 مرسوما تنفيذيا رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 هجرية الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية على مستوى بلديات الوطن ، كما يسهر طبقا للمادة 2 الفقرة 3 من نفس المرسوم على تحقيق وتنفيذ مراقبة نوعية المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة و/أو الموزعة في مستوى البلدية.

 

5.1   دور الجمعيات المحلية والوطنية في حماية المستهلك :

ويقصد بها على العموم جمعيات حماية المستهلك ، التي أنشأت طبقا للقانون رقم 90-31  المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1411 هجرية الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ميلادية ، المتعلق بالجمعيات الذي تم إلغاءه بصدور القانون الجديد رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هجرية الموافق 12 يناير سنة 2012 ميلادية ، المتعلق بالجمعيات ، وهي جمعيات لا تسعى إلى تحقيق الربح وإنما يتمثل دورها في ما يلي :

 

أولا : الدور الإعلامي والوقائي :

- تحسيس وتوعية المستهلك حول المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتوجات غير المطابقة للمواصفات المحددة قانونيا.

- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي عموما.

- مشاركة السلطات العمومية في إعداد البرامج والسياسات الوطنية لحماية المستهلك. 

 

ثانيا : الدور الدفاعي :

- متابعة و معالجة الشكاوى المقدمة من طرف المستهلكين وإحالتها على المصالح المعنية بحماية المستهلك.

- مساندة ودعم المستهلك الذي يرفع الدعوى القضائية للحصول على تعويض عن الضرر الذي قد يلحق به.

 

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

9867259
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
14574
10299
99807
9177112
587065
552128
9867259