كلّ البيانات أو الكتابـات أو الإشــارات أو العلامـات أو المميزات أو الصـور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظهر على غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج .

        حسب المرسوم التنفيذي رقم 05-484 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 (المادة : 3): " الوسم كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة ، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع ".

        ويقصد بالمنتوجات أو المواد الغذائية ، كلّ مادة معالجـة أو معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان. 

 
 
• البيانات الأساسية الإجبارية في وسم المواد الغذائية

- االبيانات الأساسية في وسم المواد الغذائية : 

» تسمية بيع المادة الغذائية

   - يجب أن تبين طبيعة المادة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة.

» الكميّة الصافية للمواد المعبأة مسبقا

   - المواد الغذائية السائلة (ثياسات الحجم).

   - المواد الغذائية الصلبة (قياسات الوزن). 

   - المواد التي تباع بالقطعة (عدد الوحدات). 

   - مادة غذائية داخل وسط سائل للحفظ (الوزن الصافي). 

» التسمية التجارية

   - العلامة المسجلة.

   - اسم الشركة  أو عنوانها. 

   - عنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد.

   - بلد المنشأ أو بلد المصدر إن كانت المادة مستوردة. 

» تحديد حصة الصنع ببيان يتضمن تاريخ الصنع "حصة".

» تاريخ الصنع (يوم الصنع ، يوم التوضيب ، يوم التجميد أو  يوم التجميد المكثف).

» التاريخ الأدنى للصلاحية والأقصى للاستهلاك (بالنسبة للمواد سريعة التلف ميكروبيولوجيا التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (03) أشهر).

» طريقة الإستعمال

  - التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية.

  - الإشارة إلى احتياطات الاستعمال.

» المكونات

  - ذكر جميع المكونات للمادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي.

  - ذكر المكونات الغذائية المسببة للحساسيات.

» الشروط الخاصة بالحفظ (يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية).

» بيان نسبة حجم الكحول المكتسب للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2% من الكحول حسب الحجم.

» بيان معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات أو رمز الإشعاع العالي بقرب اسم الغذاء مباشرة.

» مصطلح " حلال " بالنسبة للمواد الغذائية المعنية.

 

- البيانات الأساسية بالنسبة للمضافات الغذائية على وسم المادة الغذائية :

» اسم كلّ مضاف غذائي يجب أن يكون واضح غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيقته التكنولوجية.

» عبارة " لأغراض غذائية " أو أي إشارة أخرى مماثلة.

» الكمّية القصوى لكلّّ مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبّر عنها.

» عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية يجب أن تبين أسماؤها في قائمة مرقّمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها مقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية.

» في حالة استعمال مزيج من المواد المعطّرة فإنّ إظهار اسم كلّ معطّر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة مصحوبا ببيان طبيعة المعطّر.

» في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبرتام و/أو ملح الأسبرتام-الأسيسولفام ، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات التالية :

  - بوليولات : " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا ملينة "

  - الأسبرتام و/أو ملح الأسبرتام-الأسيسولفام : " تحتوي على مصدر الفينيلالانين "  

» عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال " في حالة استعمال المحليات.

» عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية ". 

» يجب أن تحرر بيانات الوسم باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدّة لغات أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلكين ، تسّجل في مكان ظاهر بطريقة واضحة وسهلة القراءة ويتعذّر محوها.

» بالنسبة للمضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة ، يجب أن يحتوي الوسم إضافة إلى البيانات السابقة عبارة " حلال ".

 
• القوانيـن المتعلقة بوسم المواد الغذائية

مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1433 هـجرية الموافق 15 مايو سنة 2012 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 30 مؤرخة في 24 جمادي الثانية عام 1433 هـجرية  الموافق 16 مايو سنة 2012 ميلادية ، الصفحة 18) ، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. 

مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذو القعدة عام 1426 هـجرية الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 83 مؤرخة في 23 ذو القعدة عام 1426 هـجرية الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ميلادية ، الصفحة 4) ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 30-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 هجرية الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ميلادية والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 هـجرية الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 94 مؤرخة في 21 رمضان عام 1420 هـجرية  الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 ميلادية ، الصفحة 13) ، يتعلق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية.

مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 هـجرية الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 4 جمادي الأولى عام 1411 هـجرية الموافق 21 نوفمبر سنة 1990 ميلادية ، الصفحة 1585) ، يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. (معدّل ومتمّم)

 

Dernières Infos

 Eviter l'achat et la consommation du produit fromage fondu en portion dénommé : La vache qui rit, produit par FROMAGERIE BEL, SPA, Zone d'Activité  Mazafran n°2 Bp 123 Kolea, Tipaza (42), Algérie : Produit contient des moisissures nocives pour la santé du consommateur

------------------------------------------

Entrée en vigueur  du nouveau tarif douanier à 10 chiffres                   Lire le communiqué

------------------------------------------

Le ministère du Commerce assure tous les consommateurs que l'additif alimentaire utilisé dans le type de produits importés levure sèche « saf-instant » est d'origine végétale contrairement à ce qui a été publié par une chaîne de télévision privée                                        Lire le communiqué

Espace Consommateur

Espace Recrutement

Espace Opérateur Economique